السيد جعفر الجزائري المروج
11
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الأدلة الدالَّة على صحّة هذه الإباحة العوضية من خصوص ( 1 ) أو عموم . وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم ( 2 ) : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( أ ) . كان مقتضى القاعدة ( 3 ) هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيّته ( * ) .
--> ( أ ) : بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 ( * ) وأضاف إليه في الجواهر الاستدلال على ذلك بقاعدة طيب النفس المستفادة من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » ومن مفهوم قوله عليه السّلام : « فلا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » والتجارة عن تراض ، ونحو ذلك ( ب ) . ( ب ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 218 فالمراد بالأصل الذي تمسّك به في الجواهر لعدم اعتبار العلم بالعوضين في هذه الإباحة المعوّضة هو إطلاق أدلته المذكورة ، هذا . لكن الأدلة المزبورة لا يخلو الاستدلال بأوّلها وثالثها عن المناقشة ، إذ في أوّلها عدم كون قاعدة السلطنة مشرّعة بالنسبة إلى الأسباب على ما أفاده المصنف قدّس سرّه في أدلَّة